السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
123
قراءات فقهية معاصرة
اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ! فقال : « نعم ، قال الحق » ( « 1 » ) . 8 - وفي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « دية الذمي ثمانمائة درهم » ( « 2 » ) . 9 - وفي معتبرة سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كم دية الذمي ؟ قال : « ثمانمائة درهم » ( « 3 » ) . 10 - وفي معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام ، قال : « قال : دية ولد الزنا دية الذمي ؛ ثمانمائة درهم » ( « 4 » ) . 11 - وفي معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه » ( « 5 » ) . فإنّها تدل على أنّ ديته أقل من دية المسلم . 12 - ومثلها معتبرة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل رجلًا من أهل الذمة فقال : « هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ، ثمّ يقتل به المسلم » ( « 6 » ) . وظاهرها دفع دية المسلم كاملة ، ولعله لاعتبار ضآلة دية الكافر بالنسبة إلى دية المسلم ؛ لكونها ثمانمائة . هذه عمدة الروايات المعتبرة من الطائفة الأولى ، وهناك روايات أخرى بنفس المضمون ولكنها غير نقية السند .
--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 29 : 217 ب 13 من ديات النفس ، ح 1 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 3 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : 219 ، ح 9 . ( 4 ) ( ) المصدر السابق : 223 ، ب 15 من ديات النفس ، ح 3 . ( 5 ) ( ) المصدر السابق : 107 ، ب 47 من قصاص النفس ، ح 2 . ( 6 ) ( ) المصدر السابق : 108 ، ح 3 .